السيد جعفر مرتضى العاملي

17

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

وأخرى تقول : إنه اشتراها بأربعين ألفاً . وثالثة : بخمس وثلاثين . ورابعة : إنه اشترى نصفها باثني عشر ألف درهم ، والنصف الآخر بثمانية آلاف . ورواية تقول : إن هذه البئر كانت ليهودي لا يسقي أحداً منها قطرة إلا بثمن . وأخرى : إنها كانت لرجل من مزينة . وثالثة : لرجل من بني غفار . ورواية تقول : إنه اشترى البئر . وأخرى تقول : إنه حفرها . والجمع بأنه اشتراها ، ثم احتاجت إلى الحفر ( 1 ) لا يصح ، لأنهم يقولون : إن عثمان قال ذلك حين المناشدة ، والمناشدة كانت واحدة ولم تتكرر . ورواية تقول : إنها كانت عيناً ( أي فيها نبع وسيلان على وجه الأرض ) . وأخرى تقول : كانت بئراً . ورواية تقول : إنه اشتراها عند مقدم النبي « صلى الله عليه وآله » والمسلمين المدينة . وأخرى تقول : إنه اشتراها وهو خليفة . ورواية تقول : إن النبي طلب منه ذلك .

--> ( 1 ) هذا الجمع ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج 3 ص 970 .